الأحد، 26 سبتمبر 2010

توصية (190) بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال

توصية (190) بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال

توصية 190

بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها

إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية إذ دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الانعقاد في جنيف، حيث عقد دورته السابعة والثمانين من يونيو 1999 وإذ اعتمد اتفاقية أسوأ أشكال عمل الأطفال 1999.

وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات فيما يتعلق بعمل الأطفال. وهو البند الرابع في جدول أعمال الدورة.

وإذ عقد العزم على أن تأخذ هذه المقترحات شكل توصية تكمل اتفاقية أسوأ أشكال عمل الأطفال 1999.

تكمل أحكام هذه التوصية أحكام اتفاقية أسوأ أشكال عمل الأطفال 1999، التي سيشار إليها فيما بعد باسم الاتفاقية، وينبغي تطبيقها مقرونة بها.

أولاً: برامج العمل

1- ينبغي أن تصمم برامج العمل المشار إليها في المادة 6 من الاتفاقية وتنفيذ بسرعة ودون إبطاء بالتشاور مع المؤسسات الحكومية ذات العلاقة ومع منظمات أصحاب العمل والعمال، على أن تؤخذ بعين الاعتبار وجهات نظر الأطفال المتأثرين مباشرة بأسوأ أشكال عمل الأطفال ووجهات نظر أسرهم، وعند الاقتضاء، وجهات نظر المجموعات المعنية الأخرى التي نذرت نفسها لخدمة أهداف الاتفاقية وهذه التوصية،

2- وينبغي أن تهدف مثل هذه البرامج بين جملة أمور، إلى:

(أ‌) تحديد أسوأ أشكال عمل الأطفال والتنديد بها.

(ب‌) الحيلولة دون انخراط الأطفال في أسوأ أشكال عمل الأطفال أو انتشالهم منها، وحمايتهم من الإجراءات الانتقامية، وتوفير الترتيبات لإعادة تأهيلهم ودمجهم اجتماعياً من خلال تدابير تتصدى لاحتياجاتهم التعليمية والبدنية والنفسية!

(ج) إعطاء اهتمام خاص:

1- بالأطفال الأصغر سناً.

2- بالصبايا من البنات.

3- بمشكلة الأعمال التي تنفذ في الخفاء، والتي تتعرض فيها الفتيات بشكل خاص.

4- للمجموعات الأخرى من الأطفال الضعفاء بشكل خاص أو من ذوي الاحتياجات الخاصة.

(د) تحديد المجتمعات المحلية التي يتعرض فيها الأطفال بشكل خاصة للخطر وإقامة صلات معها والعمل معها.

(هـ) إطلاع وتوعية وتعبئة الرأي العام والمجموعات المعنية، بما في ذلك الأطفال وأسرهم.

ثانياً: الأعمال الخطرة:

3- ينبغي عند تحديد أنواع العمل المشار إليها في المادة 3 (د) من الاتفاقية وتحديد أماكن وجودها على أن يولي الاعتبار لأمور من بينها:

(أ‌) الأعمال التي تعرض الأطفال للاستغلال البدني أو النفسي أو الجنسي.

(ب‌) الأعمال التي تزاول في باطن الأرض، أو تحت المياه أو على ارتفاعات خطرة في أماكن محصورة.

(ج) الأعمال التي تستخدم فيها آلات ومعدات وأدوات خطرة، أو التي تستلزم مناولة أو نقل أحمال ثقيلة يدوياً.

(د) الأعمال التي تزاول في بيئة غير صحية يمكن أن تعرض الأطفال على سبيل المثال، لواد أو عوامل أو عمليات خطرة، أو لدرجات حرارة أو مسويات ضوضاء أو اهتزازات ضارة بصحتهم.

(هـ) الأعمال التي تزاول في ظروف بالغة الصعوبة كالعمل لساعات طويلة مثلاً أو أثناء الليل، أو العمل الذي يحتفظ فيه بالطفل في مكان العمل دون سبب معقول.

4- فيما يتصل بأنواع العمل المشار إليها في المادة 3 (د) من الاتفاقية وفي الفقرة 3 آنفاً، يجوز للقوانين أو الأنظمة أو السلطة المختصة أن تصرح - بعد التشاور مع المنظمات المعنية للعمال وأصحاب العمل - بالاستخدام أو العمل اعتباراً من سن السادسة عشرة، شرط أن تقدم الحماية الكاملة لصحة الأطفال المعنيين وسلامتهم ومسلكهم الأخلاقي وشرط أن يكون هؤلاء الأطفال قد تلقوا تعليماً خاصاً أو تدريباً مهنياً ملائماً في الميدان الذي سيعملون فيه.

ثالثاً: التطبيق

5. (1) ينبغي جمع معلومات مفصلة وبيانات إحصائية عن طبيعة عمل الأطفال ومداه وتحديث هذه المعلومات كي تستخدم كأساس لتحديد الأولويات الوطنية الرامية إلى القضاء على عمل الأطفال، ولا سيما حظر أسوأ أشكاله والقضاء عليها بسرعة دون إبطاء.

(2) ينبغي أن تشمل تلك المعلومات والبيانات الإحصائية، قدر الإمكان، بيانات منصفة حسب الجنس، والفئة العمرية، والمهنة، وفرع النشاط الاقتصادي، والوضع في العمل، والمدارس التي تم التردد عليها، والموقع الجغرافي، ويجب أن تؤخذ أهمية وجود نظام فعال لتسجيل المواليد، بما في ذلك إصدار شهادات الميلاد، بعين الاعتبار.

(3) ينبغي جمع البيانات ذات الصلة المتعلقة بانتهاكات الأحكام الوطنية الرامية إلى حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والقضاء عليها والمحافظة على تحديثها.

6- ينبغي القيام بجمع المعلومات والبيانات المشار إليها في الفقرة 5 أعلاه ومعالجتها بشكل يراعي معه الحق في حماية الخصوصيات.

7- ينبغي أن يبلغ مكتب العمل الدولي بالمعلومات التي يتم جمعها بمقتضى الفقرة 5 أعلاه بشكل منتظم.

8- ينبغي للدول الأعضاء أن تنشئ أو تعين أجهزة وطنية ملائمة لرصد تنفيذ الأحكام الوطنية الرامية إلى حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والقضاء عليها، بعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل والعمال.

9- ينبغي للدول الأعضاء أن تكفل وجود تعاون بين السلطات المختصة التي تضطلع بمسئولية تنفيذ الأحكام الوطنية الرامية إلى حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والقضاء عليها وتضمن وجود تنسيق بين أنشطتها.

10- ينبغي للقوانين أو التشريعات الوطنية أو السلطة المختصة أن تحدد الأشخاص الذين يتحملون المسئولية في حالة عدم مراعاة الأحكام الوطنية الرامية إلى حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والقضاء عليها.

11- ينبغي للدول الأعضاء أن تتعاون مع الجهود الدولية الرامية إلى حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والقضاء عليها بسرعة ودون إبطاء، بقدر ما يتفق مع القانون الوطني، وذلك عن طريق:

(أ‌) جمع وتبادل المعلومات المتعلقة بالجرائم الجنائية، بما في ذلك الجرائم التي تضلع فيها شبكات دولية.

(ب‌) تعقب ومقاضاة الأشخاص الذين يشاركون في بيع الأطفال والاتجار بهم أو في استخدامهم أو تشغيلهم أو عرضهم في أنشطة غير مشروعة أو لأغراض الدعارة أو إنتاج أعمال إباحية أو أداء عروض إباحية.

(ج) حفظ سجل بأسماء مرتكبي مثل هذه الجرائم.

12- ينبغي للدول الأعضاء أن تعتبر أسوأ أشكال عمل الأطفال التالية في عداد الجرائم الجنائية:

(أ‌) كافة أشكال الرق أو الممارسات الشبيهة بالرق، كبيع الأطفال والاتجار بهم، وعبودية الدين والقنانة والعمل القسري أو الإجباري، بما في ذلك التجنيد القسري أو الإجباري للأطفال لاستخدامهم في صراعات مسلحة.

(ب‌) استخدام أو تشغيل أو عرض طفل لأغراض الدعارة، أو إنتاج أعمال إباحية، أو أداء عروض إباحية.

(ج) استخدام أو تشغيل أو عرض طفل لمزاولة أنشطة غير مشروعة، وخاصة إنتاج المخدرات بالشكل الذي حددت فيه في المعاهدات الدولية ذات الصلة، والاتجار بتلك المواد، أو لمزاولة أنشطة تستدعي حمل الأسلحة النارية أو غيرها من الأسلحة أو استخدامها بشكل غير قانوني.

13- ينبغي للدول الأعضاء أن تضمن إيقاع العقوبات، بما في ذلك، عند الاقتضاء، العقوبات الجنائية، عند ارتكاب انتهاكات للأحكام الوطنية الرامية إلى حظر أي نوع من أنواع العمل المشار إليها في المادة 3 (د) من الاتفاقية والقضاء عليه.

14- ينبغي للدول الأعضاء أن ترتئي أيضاً بسرعة ودون إبطاء تدابير علاجية جنائية أو مدنية أو إدارية أخرى، عند الاقتضاء، لضمان التنفيذ الفعال للأحكام الوطنية الرامية إلى حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والقضاء عليها كالإشراف الخاص على المنشآت التي تلجأ إلى أسوأ أشكال عمل الأطفال والنظر عند الاستمرار في عمليات الخرق هذه في سحب رخص التشغيل الممنوحة لها بشكل مؤقت أو دائم.

15- يمكن للتدابير الأخرى الرامية إلى حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والقضاء عليها أن تشمل ما يلي:

(أ‌) إطلاع وتوعية وتعبئة الجماهير العامة، بما في ذلك القيادات السياسية الوطنية والمحلية وأعضاء المجالس النيابية والسلطات القضائية.

(ب‌) إشراك منظمات أصحاب العمل والعمال والمنظمات المدنية وتوفير التدريب لها.

(ج) توفير التدريب الملائمة للموظفين الحكوميين المعنيين، وبوجه خاص للمفتشين والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين وكذلك لغيرهم من المهنيين ذوي العلاقة.

(د) السماح بأن يحاكم مواطنو الدول الأعضاء الذين يرتكبون جرائم تنص عليها الأحكام الوطنية المتعلقة بحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والقضاء عليها فورا في بلدانهم حتى في حالة ارتكابهم تلك الجرائم في بلد آخر.

(هـ) تبسيط الإجراءات القانونية والإدارية والتحقق من كونها ملائمة وسريعة.

(و) تشجيع المنشآت على وضع سياسات لتعزيز أهداف الاتفاقية.

(ز) رصد أفضل الممارسات المتعلقة بالقضاء على عمل الأطفال والترويج لها.

(ح) الترويج للأحكام القانونية أو غيرها من الأحكام المتعلقة بعمل الأطفال بمختلف اللغات أو اللهجات.

(ط) وضع إجراءات خاصة لبحث الشكاوى ووضع أحكام لحماية الأشخاص الذين يكشفون بصورة شرعية عن انتهاكات أحكام الاتفاقية ضد التمييز والأعمال الانتقامية، وتخصيص خطوط هاتفية أو مراكز للمساعدة وتعيين محققين في الشكاوى.

(ي) اعتماد تدابير ملائمة لتحسين الهياكل الأساسية للتعليم وتدريب المعلمين من أجل تلبية متطلبات الفتيات والفتيان.

(ك) أن تأخذ برامج العمل الوطنية في حسبانها قدر الإمكان:

1- ضرورة استحداث الوظائف وتقديم التدريب المهني لآباء الأطفال الذين يعملون في ظل الظروف المشمولة بهذه الاتفاقية للكبار الذين ينتمون إلى أسر هؤلاء الأطفال.

2- وضرورة إثارة وعي الآباء بمشكلة الأطفال الذين يعملون في مثل هذه الظروف.

16- ينبغي أن يكون التعاون الدولي المعزز و/ أو المساعدة الدولية المعززة فيما بين الدول الأعضاء من أجل حظر أسوأ أشكال العمل والقضاء عليها ليكملا الجهود الوطنية وأن يطورا وينفذا، عند الاقتضاء بالتشاور مع منظمات أصحاب العمل والعمال، ويجب أن يشمل مثل هذا التعاون الدولي و/أو المساعدة الدولية ما يلي:

(أ‌) تعبئة الموارد من أجل البرامج الوطنية والدولية.

(ب‌) المساعدة القانونية المتبادلة.

(ج) المساعدة التقنية بما في ذلك تبادل المعلومات.

(د) دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية وبرامج اجتثاث الفقر والتعلم على صعيد عالمي.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق